أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " . دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ، صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية ". نقض" الخصوم في الطعن بالنقض: من له الحق في الطعن".
الطعن
رقم ۱۸۹۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.