اختصاص . تأديب " مأخذ قضائى ". قرار إدارى .
الموجز
القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائي استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المأخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته أو سيرته و سلوكه ينال من أهليته و يؤثر في مركزه القانوني . مؤداه . اعتباره قراراً إدارياً . أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل في طلب إلغائه . م83 ق السلطة القضائية .
القاعدة
إذ كان القرار الإدارى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و كان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام و اختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم و سلوكهم ، و إذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و من ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة. (14) الطلب رقم 32 لسنة 70 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) اختصاص. تأديب "مأخذ قضائى". قرار إدارى. (1) القرار الإدارى. ماهيته. المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استنادًا إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية. توجيه المأخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته…

