الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع . "سلطتها في وزن أقوال الشهود" . إثبات . "شهود" . نقض . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۷٥ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول