إعارة " مدة الإعارة ".
الموجز
الأصل العام . مدة الإعارة أربع سنوات متصلة . م 65 ، 66 ق السلطة القضائية . الاستثناء . جواز زيادة المدة . شرطه . أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، و لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، و مع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " و في الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " و في جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل "يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة. (9) الطلب رقم 164 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء" (1) إعارة "مدة الإعارة". الأصل العام. مدة الإعارة أربع سنوات متصلة. م 65، 66 ق السلطة القضائية. الاستثناء. جواز زيادة المدة. شرطه. أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. (2) استقالة "الاستقالة الضمنية". إعارة.…

