تحكيم " ماهيته " " نطاقه " " إدخال خصوم في الدعوى التحكيمية ".
الموجز
التحكيم . ماهيته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها . أساسه القانون . أثره . سلب ولاية القضاء .
القاعدة
أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، و ان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب ولاية جهات القضاء.

