نقض "أثر نقض الحكم".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــى الأســـــــــــــــــــــود ، د/ محمود عبد الفتاح محمـدخالـــــد عــادل عبد اللطيــــف و محمــــــــــــد الذكي سلامـــــــــــة"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمود حمودة.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 24 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعنين المقيدين في جدول…

