إثبات "طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود. بيع "بيع الحصة الشائعة: بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". شيوع "تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة". صورية "الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". غصب "الطرد للغصب". قسمة "التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" "سلطتها بالنسبة للصورية".
الطعن
رقم ۱۳۸٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.