الرئيسيةالأحكامإثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية. التزام "الجمع بين الطعن بالصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف". تزوير "الادعاء بالتزوير". حكم "بيانات الحكم". صورية "الطعن بالصورية: جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف". نقض "المصلحة في الطعن: عدم كفاية المصلحة النظرية".الطعنرقم ۱۳۸٦۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول