الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف " ميعاد الاستئناف: وقف سريان الميعاد ". حكم " الطعن في الحكم: ميعاد الطعن ". قوة قاهرة " وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ".الطعنرقم ٤۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول