نقض" إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــــــةوعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفــــــــان ، حســـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــل رضـــــــــــا سالمـــــــــــــــــان و أحمــد عبــد الحليـم مهنـــــــا نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مختار شلبي. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4204 لسنة 91 ق.المرفوع من 1- ......................2- ....................3- .....................4-…

