الرئيسيةالأحكامنقض " السبب الموضوعي " الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز ، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الطعنرقم ۱۸۳۱ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰٤/۳۰المكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۱۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول