إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجيتها، مصدر حجيتها: التوقيع" "إنكار التوقيع". شهر عقاري "السجل العيني: أثر القيد في السجل العيني". تسجيل "القيد في السجل العيني: أثره".
الطعن
رقم ۱٥۲۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.