إثبات "إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" "سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۱٥۲۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.