عقد " عيوب الرضا ". التزام " الوفاء ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير وسائل الإكراه ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
الإكراه على الوفاء . م 181 مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة في الإكراه أو عدم مشروعيتها .
القاعدة
الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع في نفسه لا عن حرية واختيار ، ولا عبره بالوسيلة المستخدمة في الإكراه فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (81) الطعن رقم 3296 لسنة 60 القضائية (1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. العبرة فيه. ما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم. وجوب أن يقوم القاضى به من تلقاء نفسه. (2, 3) نقل "نقل بحرى". حجز "الحجز…

