شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئات العامة: هيئة الأوقاف المصرية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". هيئات "هيئات عامة: هيئة الأوقاف المصرية".

الطعن
رقم ۱۳۷۰۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲٦⁩

الموجز

إقامة الدعوى المبتدأة بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم من الأول للسابع لحصتهم الميراثية في عقار التداعي وكف منازعة الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما لهم في ذلك. تعلقها باستحقاق الوقف من عدمه. مؤداه. انعقاد الصفة في النزاع لوزير الأوقاف. أثره. عدم قبول اختصام رئيس هيئة الأوقاف.

القاعدة

إذ كان المطعون ضدهم من الأول إلى السابع قد أقاموا الدعوى المبتدأة على الطاعن والمطعون ضده الثامن بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية في عقار التداعي وكف منازعة الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما لهم في ذلك، وهي مسألة لا تتعلق بإدارة الأموال الموقوفة أو استثمارها أو التصرف فيها، وإنما تدور حول استحقاق الوقف من عدمه، ومن ثم يكون وزير الأوقاف هو صاحب الصفة في هذا النزاع ويكون اختصام المطعون ضده الثامن بصفته غير مقبول.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الأحد " (أ) المدنية

ــــــــــــــــ

بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس     نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمة

وعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــــى الأســــــــــــــــــود  ، د/ محمـــــــود عبد الفتــــــــاح

خالـــــــد عــــــادل عبد اللطيف و د/ وليــــــــــــــــد عبد الســـــلام

"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أشرف محمد.

وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأحد 26 رجب سنة 1446 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13707 لسنة 91 ق.

والمرفوع مـن :

- …………….

ضــــــــد

۱- …………….

۲- …………...

3- …………..

4- ……………..

5- …………….

٦- ……………..

7- ………….

8- ………...

" الوقائــــــــع "

       في يـوم 11/8/2021 طُعِـن بطريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" الصـادر بتـاريخ 22/6/2021 فـى الاستئناف رقم 1394 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه والإحالة، وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وفي 4/9/2021 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى السابع بصحيفة الطعن.

وفي 8/9/2021 أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.

وفي 21/9/2021 أودع المطعون ضده الأخير مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 10/11/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 22/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.

الـــمـــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……….. "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابع أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما الدعوى رقم ٨٠٥ لسنة ۲٠١٣ مدني كلي أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة في عقار التداعي قدرها ۱۲ قيراطًا، وقالوا بيانًا لذلك إنهم مالكين لحصة ميراثية في عقار التداعي آلت إليهم من مورثتهم المالكة لها بطريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 8/1/1959 من ورثة المالك الأصلي لها بموجب العقد المسجل رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹۳۰ قلم رهون محكمة المنصورة المختلطة، وأنهم يضعوا اليد على هذه الحصة خلفًا عن سلف لمدة تجاوزت ۹۰ عامًا ولم ينازعهم أحد في ذلك من قَبل، وإذ نازعهما الطاعن والمطعون ضده الثامن بصفتيهما فيها زاعمين أن عقار التداعي محكر ومن ثم أقاموا دعواهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بندر دمياط الجزئية للاختصاص بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ١٣٩٤ لسنة ٥٢ ق أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط -، وبتاريخ 22/9/2021 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

        وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثامن لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون؛ وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن "تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية"، والنص في المادتين الثانية والخامسة من ذات القانون على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها؛ ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق، وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الأول إلى السابع قد أقاموا الدعوى المبتدأة على الطاعن والمطعون ضده الثامن بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية في عقار التداعي وكف منازعة الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما لهم في ذلك، وهي مسألة لا تتعلق بإدارة الأموال الموقوفة أو استثمارها أو التصرف فيها، وإنما تدور حول استحقاق الوقف من عدمه، ومن ثم يكون وزير الأوقاف هو صاحب الصفة في هذا النزاع ويكون اختصام المطعون ضده الثامن بصفته غير مقبول.

       وحيث إنه فيما عدا ما تقدم، يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

       وحيث إن مما ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعوى والإحالة إلى المحكمة الجزئية رغم أن المنازعة تتعلق بأصل الوقف وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية العادية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه"، والنص في المادة الثالثة من القانون ١٠ لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰" يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ قد أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بندر دمياط الجزئية رغم تعلُّق النزاع - وعلى النحو المبين سلفًا - باستحقاق المطعون ضدهم من الأول إلى السابع لحصتهم في أعيان الوقف وطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة في عقار التداعي قدرها ۱۲ قيراطًا وكف منازعة الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما لهم في ذلك، وكان ذلك من المسائل المتعلقة بالوقف بحسب الأصل والتي تختص بها المحكمة الابتدائية؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون؛ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف دمياط الابتدائية، وألزمت المطعون ضدهم من الأول للسابع المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا