حكم " بطلانه " . قضاة " عدم صلاحية القاضي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى ، أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل مصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل و مــــــــــــــــاجــــــــــــــــد طـــــــــنــــــــطــــــــــــــــاوي نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــة وحضور رئيس النيابة/ عماد رسمي.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1446ه الموافق 8 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11973 لسنة 90 ق.المرفوع مــن- ......................ضـــــــــــــــــد1- .........................2- .......................3- .........................4- ........................الوقـــــائــعفي يـوم 26/7/2020…

