إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: كيفية مباشرة الخبير مهمته، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة "ندب الخبير: مباشرة الخبير لمأموريته: عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٥۸٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.