إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية". تزويـــر "إجراءات الاداعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". دفوع "الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".
الطعن
رقم ۱۸۲۷۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.