نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أثر الطعن " .
الموجز
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما دون ما قضي به من إدانتهما عن جرائم أخرى . أثره : عدم قبول الطعن بالنسبة للأخيرة . لا يغير من ذلك نعى النيابة في أسباب طعنها على هذا القضاء . مادامت لم تقرر بالطعن فيه .
القاعدة
لما كان تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن النيابة العامة قد اقتصرت فى طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما دون ما قضى به من إدانتهما على الجرائم التى أثبت مقارفتهما لها، ومن ثم فإنها إذ لم تقرر بالطعن فى قضاء الحكم بالإدانة فإن طعنها ضد المطعون ضده الثانى بشأن خطأ الحكم فى العقوبة المقضى بها يكون على غير أساس ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت فى أسباب طعنها على هذا القضاء ما دامت لم تقرر بالطعن فيه ـ
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق، هاني خليل، خالد مقلد وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .( 13 ) الطعن رقم 2354 لسنة 79 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه . لا قصور. (2) هتك عرض . وصف التهمة…

