محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن تقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جوده ، محمد طاهر ، جمال حليس نواب رئيس المحكمة و د.أحمد البدري . ( 12 )الطعن رقم 11227 لسنة 80 القضائية(1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .…

