شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ٦٥۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٦/۱۷⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۳٥

الموجز

القضاء بنقض الحكم المطعون فيه كلياً . أثره . انتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض المنضم بغير حاجة لمصادرة الكفالة . علة ذلك .

القاعدة

نقض الحكم فى الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضاً كلياً - على نحو ما سلف يؤدى إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذى تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير ، وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من يونيه سنة 2015       برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة . ( 135 ) الطعنان رقما 6385، 6508 لسنة 82 القضائية (1 - 4) بورصة " بورصة الأوراق المالية " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " . شركات " شركات قطاع الأعمال العام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا