نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه كلياً . أثره . انتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض المنضم بغير حاجة لمصادرة الكفالة . علة ذلك .
القاعدة
نقض الحكم فى الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضاً كلياً - على نحو ما سلف يؤدى إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذى تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير ، وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة . ( 135 ) الطعنان رقما 6385، 6508 لسنة 82 القضائية (1 - 4) بورصة " بورصة الأوراق المالية " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " . شركات " شركات قطاع الأعمال العام…

