نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية " .
الموجز
إغفال الحكم لبعض مستندات الطاعنة غير المؤثرة فى الدعوى أو الرد عليها . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثرة فى الدعوى ، ومن ثم يكون النعى بهذين السببين جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمـت، شحاتـة إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 108 ) الطعنان رقما 13313، 13460 لسنة 80 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " . الطعن بالنقض . وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما…

