قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى : ضوابط التفسير القضائى " .
الموجز
الأحكام القانونية . تدور مع علتها لا مع حكمتها . مؤداه . عدم جواز إهدار العلة للأخذ بالحكمة .
القاعدة
الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة ، وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص ، وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمـت، شحاتـة إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 108 ) الطعنان رقما 13313، 13460 لسنة 80 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " . الطعن بالنقض . وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما…

