قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى : ضوابط التفسير القضائى " .
الموجز
تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى . من صميم عمل المحكمة .
القاعدة
أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمـت، شحاتـة إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 108 ) الطعنان رقما 13313، 13460 لسنة 80 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " . الطعن بالنقض . وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما…

