دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله . ( 94 ) الطعنان رقما 1459، 1508 لسنة 83 القضائية (1) أعمال تجارية " ما يعد عملا تجارياً " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . القرض البنكى . عمل تجارى بالنسبة للبنك وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض…

