إدارات قانونية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ وقصور ". عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". قانون .
الطعن
رقم ۳۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.