إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للمدين المفلس : استمرار صفة أمين التفليسة فى تمثيله أمام القضاء حتى زوال صفته " " بالنسبة للدائنين " . حكم " الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها " .
الطعن
رقم ۱٥۰۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۲۳
الدائرة
اقتصادي
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.