أمر أداء " شروط إصدار الأمر " .
الموجز
المطالبة المستندة لعقود تسهيلات ائتمانية لا تتضمن مقدار الدين النهائى . لا تتوفر فيها شروط استصدار أمر الأداء . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحق موضوع المطالبة يستند إلى عقود تسهيلات ائتمانية لا تتضمن مقدار الدين النهائى المطالب به ، ومن ثم فلا تتوفر فى هذه المطالبة كامل شروط استصدار أمر الأداء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / محمــــد حســــــــن العبـادى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابــت عبد العال، عـــمــر السعيــد غانـم وحسام عبد العاطى سرحان نواب رئيس المحكمة . ( 68 ) الطعنان رقما 1667، 1833 لسنة 81 القضائية (1) قوة قاهرة " امتداد ميعاد الطعن " . ظروف ثورة يناير وما أدت إليه من تعطل العمل بالمحاكم وحالت بين الطاعن ومباشرة إجراءات الطعن . أثرها . وقف ميعاد الطعن…

