اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة
أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 2015 برئاســـة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السـادة القضاة / محمــد القاضـى، صـلاح عصمــت، شحاتـه إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . ( 40 ) الطعنان رقما 127، 426 لسنة 82 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة…

