دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " .
الموجز
التفات الحكم المطعون فيه عن الطلب العارض المقدم من الطاعن بفوائد التأخير لعدم اتباعه الإجراءات المنصوص عليها وفقاً م 123 المرافعات . صحيح .
القاعدة
إذ كان طلب الطاعن فوائد التأخير لم يتم بأى من هذين الطريقين ( م 123 مرافعات ) اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضى للطاعن بفوائد التأخير لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / د. محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورفعت محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة . ( 34 ) الطعنان رقما 1884، 1887 لسنة 74 القضائية (1) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " . التعويض . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض . من مسائل القانون . أثره .…

