محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الذى قدره دون بيان عناصر الأضرار التى استند إليها فى تقديره أو إيراده أسباباً سائغة . قصور وفساد .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه كافية لجبر الضرر الذى أصاب المطعون ضده الأول دون بيان لعناصر هذه الأضرار التى أدخلها فى حسابه عند تقدير التعويض وقدر المبلغ المقضى به ، واعتبره مناسباً لجبر هذا الضرر ، دون أن يورد لذلك أسباباً سائغة ومقبولة ، وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / د. محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورفعت محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة . ( 34 ) الطعنان رقما 1884، 1887 لسنة 74 القضائية (1) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " . التعويض . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض . من مسائل القانون . أثره .…

