حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة " .
الموجز
قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فى الدعوى .
القاعدة
إذا ما قضت المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافية " بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف ، التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل فى الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيـــد القاضـــى / فــــــتحى محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــاة / أحــمــد فـــــــــراج ، عــــلــــى كـــمـونـــة ، طــــارق خشبـــــة وصــالح مصطفــى نـواب رئـيـس المـحـكمة . ( 126 )الطعن رقم 1844 لسنة 73 القضائية(1) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الجزئية : بدعوى القسمة " . دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها . المواد 43/3…

