نقض " أثر الطعن " .
الموجز
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً . يوجب نقض الحكم بالنسبة له . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليه الثالث الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له أيضاً ، وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ودون المحكوم عليه الثاني الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبـة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من سبتمبر سنة 2009برئاسة السيد القاضي / أحمد علـي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد عبد الباري سليمان ، مجدي أبو العلا ، إبراهيــــم عبد الله نواب رئيس المحكمة وهاني صبحـي .( 43 )الطعن رقم 61247 لسنة 76 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " "أسباب الطعن . إيداعها " .التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) تزوير "…

