إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم . اكتفاءً بأدلة الإدانة التي توردها .
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده ؟
القاعدة
من المقرر أن دفاع الطاعن بعدم وجود آثار منوية للمتهم على جسم وملابس المجنى عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطب الشرعي إلى تحديد ماهية إصابة المجنى عليها وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ، ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الباري سليمان ، مجــدي أبو العـــلا ، علــي حسنيــــن نواب رئيس المحكمة ، وإبراهيــم عبــد الله .( 30 )الطعن رقم 19875 لسنة 77 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة…

