إثبات . "بوجه عام" . "شهود" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير عناصر الدعوى" . "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٥۷۰ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۳٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.