شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ۱۱٤۲۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٥/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
٥۰

الموجز

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لعدم بلوغه سن الرشد . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من مايو سنة 2010برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلــب نائب رئيس المحكمـة   وعضوية السادة المستشاريـن / وجيـــه أديـــب ورضــا بسيـــــوني نائبي رئيـس المحكمة والأسمر نظيــــر وخالد جـــــــاد .  ( 50 )الطعن رقم 11423 لسنة 79 القضائيــة (1) إثبات "خبرة" . ضرب" ضرب أحدث عاهة" . رابطة السببية . حكم "تسبيبه .  تسبيب غير معيب". مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وما نشأ عنها من عاهة مستديمة .(2) نقض "المصلحة في الطعن ".…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا