دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لعدم بلوغه سن الرشد . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2010برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلــب نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / وجيـــه أديـــب ورضــا بسيـــــوني نائبي رئيـس المحكمة والأسمر نظيــــر وخالد جـــــــاد . ( 50 )الطعن رقم 11423 لسنة 79 القضائيــة (1) إثبات "خبرة" . ضرب" ضرب أحدث عاهة" . رابطة السببية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وما نشأ عنها من عاهة مستديمة .(2) نقض "المصلحة في الطعن ".…

