إثبات "شهود" "خبرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
إثارة التناقض بين الدليل القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك؟
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفنى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2010برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلــب نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / وجيـــه أديـــب ورضــا بسيـــــوني نائبي رئيـس المحكمة والأسمر نظيــــر وخالد جـــــــاد . ( 50 )الطعن رقم 11423 لسنة 79 القضائيــة (1) إثبات "خبرة" . ضرب" ضرب أحدث عاهة" . رابطة السببية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وما نشأ عنها من عاهة مستديمة .(2) نقض "المصلحة في الطعن ".…

