فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : فوائد العمليات المصرفية : استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .
الموجز
العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في أي تشريع . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ... " كما أنه وفقاً لنصوص قانون البنك المركزي فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعي سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن في بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع 13% سنوياً بالإضافة إلى 2% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن 1% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسري بشأن القرض محل التداعي الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعي طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعي إذ إنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة .(98)الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية(1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " .(1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضي…

