شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : فوائد العمليات المصرفية : استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .

الطعن
رقم ۱٤٥۹٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۹۸

الموجز

العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في أي تشريع . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ... " كما أنه وفقاً لنصوص قانون البنك المركزي فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعي سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن في بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع 13% سنوياً بالإضافة إلى 2% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن 1% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسري بشأن القرض محل التداعي الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعي طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعي إذ إنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة .(98)الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية(1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " .(1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا