بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " .
الموجز
قفل الحساب الجاري وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
القاعدة
أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة .(98)الطعنان رقما 14349، 14596 لسنة 84 القضائية(1–5) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " " الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفي " .(1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضي…

