نقض " المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أبريل سنة 2016بــرئاســة السيـــد القـــاضــي / محمــد برهام عجيز نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضـاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئـيس المحكمة(59) الطعون أرقام 13221، 15002، 15228 لسنة 77 القضائية (2،1) نقض " المصلحة في الطعن بالنقض " . (1) الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع…

