عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " .
الموجز
عقد التأمين . ماهيته . عقد رضائي يُثبت في وثيقة موقعة من طرفيه . اشتمالها على شروط عامة وخاصة . اعتبارهما قانون المتعاقدين . التعارض بين أيهما . مؤداه . الاعتداد بالشرط الخاص . علة ذلك . اتفاق الطرفان في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين . أثره . وجوب إعمال هذا الاتفاق . شرطه . وروده ضمن الشروط العامة أو الخاصة .
القاعدة
أن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاة من المؤمن ، فليس ضرورياً توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة ، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر ، وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد ، وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين ، وإذا قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخاً للشرط العام ، وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين ، وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص يصح أن يكون وارداً ضمن الشروط العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أبريل سنة 2016بــرئاســة السيـــد القـــاضــي / محمــد برهام عجيز نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضـاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئـيس المحكمة(59) الطعون أرقام 13221، 15002، 15228 لسنة 77 القضائية (2،1) نقض " المصلحة في الطعن بالنقض " . (1) الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع…

