نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لتقديره التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب ، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . 15- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمد برهام عجيز نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد رشاد أمين ، أحمد برغش ، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى نواب رئـيس المحكمة .(19)الطعنان رقما 955 لسنة 83 القضائية ، 19420 لسنة 84 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة في الدعوى " . (1) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن…

