قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
الموجز
الأحكام القانونية . تدور مع علتها لا مع حكمتها . أثره . عدم جواز إهدار العلة للأخذ بالحكمة . مؤداه . النص الواضح لا محل لتأويله . علة ذلك .
القاعدة
أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهى الوصف الظاهر المنضبط للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها ، وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضى/ د. حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ســـميـر حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وإسماعيل برهان أمر الله نواب رئيس المحكمة . (154) الطعنان رقما 11736، 11752 لسنة 86 القضائية (1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " . الأحكام القانونية . تدور مع علتها لا مع حكمتها . أثره . عدم جواز إهدار العلة للأخذ بالحكمة . مؤداه . النص الواضح لا محل لتأويله…

