بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
الموجز
علاقة البنك بالمستفيد الصادر لصالحه خطاب الضمان منفصلة عن علاقته بالعميل . مؤدى ذلك . التزام البنك بسداد المبلغ الذى يطلبه المستفيد فى حدود العقد . اعتبار ذلك التزاماً أصيلاً مستقلاً لا بالوكالة عن العميل .
القاعدة
أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والعميل المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان والتزاماً أصيلاً على البنك قِبَل المستفيد لا بوصف كونه نائباً عن عميله ، فإذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على العميل الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه وفقاً للعقد المبرم بينهما ويكون للعميل حق الشكوى إلى القضاء للرجوع على المستفيد إذا قدر أنه غير مدين له أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه من البنك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ محمد حسن العبـــــادى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة (148) الطعنان رقما 3756، 3896 لسنة 77 القضائية (1) دعوى " الدفاع فى الدعوى : وجوب توافر الصفة والمصلحة فيما يبديه الخصم من دفاع " . الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام . ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به . (2) اختصاص " الاختصاص القضائى…

