استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : تقدير التعويض " .
الموجز
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه . اعتبار نص المادتين 5 من ق 178 لسنة 1952 ، 4 من ق 127 لسنة 1961 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم فى التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين . أثره . وقف سريان تقادم الحق فى اقتضاء هذة التعويضات منذ العمل بهذين القانونين . م 382/1 مدنى .
القاعدة
أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... " وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم فى التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2017برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، حازم شوقى، منصور الفخرانى وصلاح المنسى نواب رئيس المحكمة .(37)الطعنان رقما 741، 786 لسنة 86 القضائية(1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .(1) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه . وجوب وجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم . عدم القضاء للمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً أو عليهم بشيء . أثره .…

