دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " .
الموجز
محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات فى الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات . كفاية إقامتها قضائها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
القاعدة
يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (164) الطعنان رقما 11893، 12079 لسنة 85 القضائية (1-4) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " . (1) خطاب الضمان . ماهيته . استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد . التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره…

