بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
الموجز
خطاب الضمان الصادر لكفالة العميل . يحكم العلاقة بين البنك مصدره والمستفيد منه . مؤداه . عبارات هذا الخطاب هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها . التزام البنك بالفوائد من تاريخ المطالبة العادية و ليس القضائية .
القاعدة
أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير فى مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيُلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأى حق لم يتضمنه الخطاب فى صلبه. وعبارات خطاب الضمان هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورًا وإلا اعتبر مخلاً بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسرى على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدنى، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (164) الطعنان رقما 11893، 12079 لسنة 85 القضائية (1-4) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " . (1) خطاب الضمان . ماهيته . استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد . التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره…

