بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
الموجز
استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامها .
القاعدة
كلاً من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (164) الطعنان رقما 11893، 12079 لسنة 85 القضائية (1-4) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " . (1) خطاب الضمان . ماهيته . استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد . التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره…

