إثبات " بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الموجز
الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم .
مثــال .
القاعدة
من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ندب مهندس فنى لبيان مدى إمكانية تحميل المهمات على السيارتين محل الضبط ، إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ، ومن ثم فإن كلا الطلبين لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنهما والتفتت عن إجابتهما، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً
تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2009 برئاسة السيد المستشار / حســـن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى كامل ، هاني حنا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .( 12 )الطعن رقم 18765 لسنة 71 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . سرقة . إكراه . نقض " أسباب…

