نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
اعتبار أسباب الطعن الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن المقضي بنقضه جزئيا . مؤداه . توافر الإرتباط بين الطعنين . أثره . نقض الحكم جزئيًا في الطعن الثاني يستتبع حتمًا نقض الأول جزئيًا فى ذات الخصوص .
القاعدة
إذ كانت أسباب هذا الطعن تقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه فى شأن تاريخ قفل الحساب ولقضائه بإلزام البنك بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا للمطعون ضدها الأولى دون بيان عناصر الخطأ من جانب البنك الطاعن وعناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضدها الأولى والتى قدر على أساسها مبلغ التعويض. وكانت هذه الأسباب بذاتها هى الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن الأول رقم 8102 لسنة 87 ق المرفوع من شركة ...، وهو ما يتوافر به الارتباط بين الطعنين ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فى الطعن المشار إليه يستتبع حتمًا نقضه جزئيًا فى ذات الخصوص فى هذا الطعن أيضًا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (126) الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . (1) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى…

