شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۸۲٤٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٦/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۲٦

الموجز

اعتبار أسباب الطعن الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن المقضي بنقضه جزئيا . مؤداه . توافر الإرتباط بين الطعنين . أثره . نقض الحكم جزئيًا في الطعن الثاني يستتبع حتمًا نقض الأول جزئيًا فى ذات الخصوص .

القاعدة

إذ كانت أسباب هذا الطعن تقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه فى شأن تاريخ قفل الحساب ولقضائه بإلزام البنك بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا للمطعون ضدها الأولى دون بيان عناصر الخطأ من جانب البنك الطاعن وعناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضدها الأولى والتى قدر على أساسها مبلغ التعويض. وكانت هذه الأسباب بذاتها هى الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن الأول رقم 8102 لسنة 87 ق المرفوع من شركة ...، وهو ما يتوافر به الارتباط بين الطعنين ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فى الطعن المشار إليه يستتبع حتمًا نقضه جزئيًا فى ذات الخصوص فى هذا الطعن أيضًا.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (126) الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . (1) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا